إذا دخل الماء الى جوف الصائم إثناء المضمضة بدون إختيار فهل يبطل صومه
إذا دخل الماء الى جوف الصائم إثناء المضمضة بدون إختيار فهل يبطل صومه ؟
الجواب :
١-السيد المدرسي
أ- إن كان للعبث او التبريد فعليه القضاء.
ب- إن كان لصلاة فريضة فلا شيء عليه،
ج- ان كان لص لاة نافلة ففيه قولان، والاحتياط يقتضي القضاء.
أحكام العبادات ص ٢٤٠
٢-السيد السيستاني
أ-لغرض التبرد عن عطش فإنه يوجب القضاء .
ب-، الأحوط الأولى القضاء فيما إذا كان ذلك في الوضوء لصلاة النافلة بل مطلقاً .
ج-إذا كان لوضوء صلاة الفريضة ، فلاشيء عليه
٣-الشيخ اليعقوبي
أ-لاستحباب شرعي أو غيره, فانه يوجب القضاء .
ب-لاقضاء اذا كان لوضوء الفريضة ،
ج-أما وضوء النافلة أو لمطلق الكون على طهارة فإنه يوجب القضاء .
سبل السلام / العبادات م ١٣٧٩
٤-السيد محمد صادق الصدر
ادخال الماء بمضمضة وغيرها الى الفم, لاستحباب شرعي أو غيره, فيسبق ويدخل الجوف. فانه يوجب القضاء .
منهج الصالحين / العبادات م ٧٠
٥-السيد كمال الحيدري
أ-من أدار الماء في فمه وحرّكه لسببٍ أو لآخر، فسبق الماء ودخل في جوفه قسراً بدون قصدٍ منه، فعليه أن يقضي صيام ذلك اليوم،
ب- إذا تمضمض للفريضة فلا شيء عليه.
الفتاوى الفقهية / العبادات م ١١٥٠
٦-السيد كاظم الحائري
أ-من أدار الماء في فمه وحرّكه لسبب أو لآخر فسبق الماء ودخل في جوفه قسراً بدون قصد منه فعليه أن يقضي صيام ذلك اليوم .
ب-إذا تمضمض للفريضة فلا شيء عليه .
تعليقة الفتاوى الواضحة / الصيام م٥٣
٧-السيد محمد حسين فضل الله
لايبطل الصوم إذا أدخل الماء في فمه للتنظيفه أو من أجل المضمضة للوضوء .ولكن لابأس بالإحتياط بالقضاء إذا لم يكن إدخال الماء الى الفَم من أجل المضمضة لوضوء الصلاة خاصة .
فقه الشريعة م ٩٨٣
٨-السيد محمد سعيد الحكيم
أ-إذا كانت المضمضة لوضوء الفريضة فإنه لا قضاء.
ب- إذا كان الوضوء لنافلة فيجب القضاء،
ج-إذا كان إدخال الماء لغرض معتد به غير الوضوء ـ كقطع الدم ـ فالامر لا يخلو عن إشكال والأحوط وجوباً القضاء.
منهاج الصالحين / العبادات م ٧١
٩-الشيخ الفياض
أ-للتبريد ، فإنه يوجب القضاء،
ب-لاقضاء إذا كان في مضمضة وضوء صلاة الفريضة،
ج-التعدي إلى النافلة فهو مشكل بل لا يجوز .
منهاج الصالحين / العبادات م ١٠٤٤
١٠- السيد الخوئي
أ-للتبريد، فإنه يوجب القضاء
ب-، لاقضاء إذا كان في مضمضة وضوء الفريضة،
ج-التعدي إلى النافلة مشكل.
منهاج الصالحين م ١٠٢٤
١١-السيد صادق الشيرازي
أ-إذا أدخل الماء في فمه للتبرد أو بغير سبب (أي عبثاً) فانه يوجب القضاء .
ب-إذا تمضمض للوضوء فلا قضاء عليه.
المسائل الإسلامية م ١٨٠٥
لاأجيز التصرف في مضمون المسألة .
أزهار العادلي