الموارد البشرية" توضح آلية التعامل مع غير المُحصنين بالقطاعات العامة والخاصة وغير الربحية
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، آلية التعامل مع غير المُحصنين في القطاعات العامة والخاصة وغير الربحية، مشيرةً إلى أن الإجراءات المُحددة لا تسري على الحالات المُستثناة من أخذ اللقاح وفقاً لما يظهر في تطبيق "توكلنا".
وبيّنت الوزارة، أنه اعتباراً من اليوم (الأحد)، تلتزم الجهات الحكومية وكل المنشآت في القطاعين الخاص وغير الربحي باشتراط التحصين المُعتمد من وزارة الصحة لدخول العاملين لديها أو المتعاملين معها لمقر الجهة أو المنشأة، وذلك وفق ما يظهر في تطبيق "توكلنا" من تأكيد لحالة التحصين.
ولفتت إلى أنه يمكن لصاحب العمل في حال عدم الاتفاق مع العامل على الإجراءات الواردة لاحقاً التعامل مع الآثار المترتبة على العامل وفقاً للإجراءات المقرة نظاماً، مشددةً على ضرورة إبلاغ صاحب العمل العامل بالقرارات الصادرة في هذا الشأن.
وقسمت الوزارة آلية التعامل مع غير المحصنين بتلك الجهات والقطاعات كالتالي:
أولاً: آلية التعامل مع غير المُحصنين بالقطاع العام:
تتدرج الجهة الحكومية في التعامل مع الموظف/العامل غير المحَصن بالطرق الآتية:
ـ توجيهه للعمل عن بُعد وفقاً لحاجة العمل مع مراعاة النسبة المُحددة لمن يعملون عن بُعد في الجهة والتي سبق تحديدها في تعاميم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
ـ اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 9 أغسطس المقبل إذا لم تتم الاستفادة منه بالعمل عن بُعد يمنح أياً من الإجازات المستحقة وفقاً لشروطها ومتطلباتها المقرة نظاماً.
ـ إذا استنفد رصيده من تلك الإجازات أو لم تنطبق عليه شروطها أو بلغ الحد الأقصى لمدد التمتع بها؛ يعامل من خلال حسم أيام الغياب من رصيد الإجازات العادية، أو معاملتها غياباً بعذر لا يستحق عنها راتباً وذلك بحسب الأحوال، على أن يكون التعامل مع الآثار المترتبة على الموظف/ العامل وفقاً للإجراءات المقرة نظاماً.
ثانياً: آلية التعامل مع غير المُحصنين في القطاعين الخاص وغير الربحي ستكون على النحو الآتي:
يتدرج صاحب العمل في التعامل مع العامل غير المحصن بالطرق الآتية:
ـ توجيهه للعمل عن بُعد وفقاً لحاجة العمل.
ـ اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 9 أغسطس إذا لم تتم الاستفادة منه بالعمل عن بُعد؛ فيتفق صاحب العمل مع العامل على منحه إجازة تحتسب من رصيد إجازاته السنوية المستحقة.
ـ في حال استنفاد رصيد إجازات العامل السنوية المستحقة؛ فيمنح العامل إجازة بدون أجر، ويعد عقد العمل موقوفاً خلال مدة هذه الإجازة فيما زاد على عشرين يوماً، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.