صحة حديث من باع جلد اضحيته فلا اضحية له
حديث من باع جلد اضحيته فلا اضحية له
حديث جيد نقله الراوي أبو هريرة – رضي الله عنه – وأورده الحاكم والبيهقي والديلمي في الفردوس، ومصدره صحيح الترغيب والراوي -الباني ويكره بيعها بالجواز إذا أراد المضحى أن يغير جلد الأضحية بما ينفعه والهدف أن تشرع الأضحية.
صحة حديث من باع جلد اضحيته فلا اضحية له
وقد أوضح الحديث النبوي الشريف تحريم بيع جلد الكاهن بجلد أضحيته، وهذا البيان متفق مع المذاهب الحنبليّة والمالكيّة والشافعيّة، حيث ذهبوا إلى تحريم بيع جلد الأضحية ولكن الإمام أبو حنيفة والحسن البصري والأوزاعي اختلفوا معهم فقالوا إنه بغيض بيع جلد الأضحية وذهبوا بإذنه يريد الكاهن أن يستبدل جلد الأضحية ببعض من مستلزماته المنزلية التي ينتفع بها، وإذا أراد أن يستبدلها بالدرهم فيجوز له بشرط أن يتصدق بهذا المال ولا ينفقه على نفسه، فإذا صدقت عليه جاز.
راوي حديث من باع جلد أضحيته لا اضحية له
سمي أبو هريرة الدوسي اليماني بعبد شمس في فترة ما قبل الإسلام وقيل إنه عبد عمرو أو عبد الغانم، وغيّر نبي الله محمد – صلى الله عليه وسلم – اسم عبد شمس لعبد الرحمن كان عنده هرة في صغره كان يحرس أغنام أهله ويداعبها فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وكان أبو هريرة حريصًا على طلب العلم وفهم الدين.
حديث النهي عن بيع جلد الأضحية
جاء النهي من جلد الذبيحة، لأن الذبيحة قد قُدِّمت لله -سبحانه- وأن يقترب منه بكل أجزائه ولا يجوز بيع جلده ولو كان صدقة علي بن أبي طالب – رضي الله عنه – قال أرسلني الرسول صلى الله عليه وسلم فجلست على جسدي وأمرني ففترقت لحمهم ثم امرني وقسمهم وفي قصة مرني النبي – صلى الله عليه وسلم – أن أبقى في الجسد ولا أعطيه شيئًا لذبحه.نص حديث من باع جلد اضحيته مكتوب
جاءت السنة النبوية الشريفة بشرح وتفصيل لجميع الأحكام الفقهية التي وردت في كتاب الله عز وجل وجاءت لتشرح كل جوانب الحياة في المسائل الشرعية التي تواجه المسلم أو فعل خلقي أو تحديد أو صفة ونص الحديث
ومن باع جلد ذبيحته فلا ذبيحة له.