طلق رجل زوجته ثلاث طلقات، فبانت منه بينونة كبرى، ذهب لأحد الفقهاء يستفتيه بحكم الرجوع لها، فأفتاه بالحكم الشرعي في ذلك وهو
نرحب بكم على موقع الداعم الناجح موقع حلول كل المناهج التعليمية وحلول الواجبات والاختبارات وكل ما تبحثون عنه من اسالتكم التعليمية ... واليكم حل السؤال......طلق رجل زوجته ثلاث طلقات، فبانت منه بينونة كبرى، ذهب لأحد الفقهاء يستفتيه بحكم الرجوع لها، فأفتاه بالحكم الشرعي في ذلك وهو:
أن الزوجة لاتحل له مطلقا؛ لأنها بانت منه بينونة
كبرى
أن تنكح زوجا غيره نكاح عقد دون جماع، فإن طلقها، وانتهت عدتها حلت لزوجها الأول
أن تنكح زوجا غيره نكاح رغبه يجامعها فيه، فإن
طلقها، وانتهت عدتها حلت لزوجها الأول
أن تنكح زوجا غيره نکاح تحليل يجامعها فيه، فإن طلقها، وانتهت عدتها حلت لزوجها الأول
العام الدارسي الجديد الفصل الاول ف1 1444
::الاجابة هي :::
الخيار الثاني والله اعلم