0 تصويتات
في تصنيف اسلاميات بواسطة (512ألف نقاط)
بواسطة (512ألف نقاط)
هذا الأمر فيه تفصيل ، فإن كان في الحج فإنه يشرع له إذا رمى جمرة العقبة أن يحلق أو يقصر ، أما الصلاة فليس عليه صلاة ، فيرمي الجمرة ثم يحلق ، وإذا حلق قبل الرمي أجزأه ذلك ، وقد « سئل النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد عمن قدم وأخر فقال : لا حرج لا حرج » لكن السنة أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق أو يقصر والحلق أفضل ثم يطوف طواف الإفاضة ، لكن إن قدم بعضها على بعض فلا حرج ، وليس للحجاج صلاة يوم العيد ؛ لأنه يقوم مقامها رمي الجمار

من فضلك سجل دخولك أو قم بتسجيل حساب للإجابة على هذا السؤال

مرحبًا بك إلى حلول، حيث يمكنك طرح الأسئلة وانتظار الإجابة عليها من المستخدمين الآخرين.
...