0 تصويتات
في تصنيف معلومات عامة بواسطة (2.8مليون نقاط)

صلاحيات قائد المدرسة 1441 الجديدة

حيث ان قائد المدرسة له العديد من الصلاحيات التي يجب التعرف عليها جيدا لكي يكون قادر على ممارسة صلاحيته بشكلها الكامل دون اي نقص فيها، والتي لا يعرفها الكثير من الاشخاص

 حيث هناك كثير من البحث في الاونة الاخيرة على صلاحيات قائد المدرسة 1441 الجديدة التي يجب على الجميع التعرف عليها جيدا، حيث يوجد الكثير من البحث في الاونة الاخيرة على هذه الصلاحيات ، فهي التي تساعد على القيام بالاعمال المناطة بقائد المدرسة بشكل كامل وجيد، وتساهم في الحصول على قائد فعلي في المدرسة بصلاحيات مميزة تجعله من الاشخاص الذين لهم اهمية كبيرة في حياة الجميع، لذلك تعرفوا معنا الان على اهم صلاحيات قائد المدرسة 1441 الجديدة.

صلاحيات قائد المدرسة 1441 الجديدة

لتحميل ملف كامل يحتوي على صلاحيات قائد المدرسة 1441 الجديدة التي يمكنه القيام بها وتنفيذها ويمكن تحميلها عبر الرابط التالي بالضغط هنا.

1 إجابة واحدة

0 تصويتات
بواسطة (2.8مليون نقاط)
الصلاحيات

إجراءات التنفيذ

اعتماد تشكيل المجالس واللجان في المدرسة وتفعيل دورها وتحديد مواعيد وأماكن اجتماعاتها

تختص هذه الصلاحية بمجلس المدرسة .

1.   يحدد قائد المدرسة مهام ومسؤوليات المجلس أو اللجنة بما لا يتكرر أو يتعارض مع مهام المجالس أو اللجان المعتمدة في الدليل التنظيمي لمدارس التعليم العام .

2.     يقوم مجلس المدرسة بدراسة مبررات تشكيل ( اللجنة أوالمجلس ) وتكون موافقة مجلس المدرسة بالأغلبية عل تشكيل المجلس أو اللجنة لمدة عام دراسي أو أقل ، علاوة على المجالس واللجان الواردة في الدليل التنظيمي .

3.     إختيار الاعضاء .

4.     إعداد برنامج زمني للمواعيد وأماكن الاجتماعات .

5.     إصدار القرارات وإشعار الجهة المختصة في إدارة التعليم بذلك رسمياً.

دمج المجالس واللجان المدرسية ـ عند الحاجة  الواردة في القواعد التنظيمية لمدارس التعليم العام، عدا (مجلس المدرسة ولجنة التوجيه والإرشاد)، وبما لا يؤثر على مهامها وتختص بالمدارس التي يكون عدد المعلمين بها خمسة عشر معلماً فأقل

تختص هذه الصلاحية بمجلس المدرسة.

1.  دراسة آلية الدمج وإعداد تصور يتضمن المهام والمسؤوليات وفقاً للتشكيل الجديد.

2.     موافقة مجلس المدرسة على الدراسة بالأغلبية .

3.     إصدار القرار وتحديد مواعيد وأماكن الاجتماعات .

اعتماد زيادة عدد الفصول في المدرسة أو تقليصها عند الحاجة خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من بداية الفصل الدراسي الأول وخلال الأسبوعين الأولين من بداية الفصل الدراسي الثاني وفق المعادلة المقررة من الوزارة – عدد الطلاب مع عدد الفصول ومساحتها – على ألا يترتب على ذلك احتياج في عدد المعلمين

 

تختص هذه الصلاحية بلجنة التوجيه والإرشاد بالمدرسة.

1.     تدرس اللجنة مسوغات زيادة عدد الفصول في المدرسة أو تقليصها مع بداية كل فصل دراسي وفق المعادلة المقررة من الوزارة ويتخذ القرار بالأغلبية .

2.     إصدار القرار وإشعار الجهة المختصة في إدارة التعليم بذلك رسمياً .

إيقاف برنامج الإصطفاف الصباحي والتفسح في فناء المدرسة حسب الأحوال الجوية إذا كانت تسبب ضرراً للطلاب

تختص هذه الصلاحية بقائد المدرسة أو من يكلفه للقيام بعمله في حال غيابه ولا تفوض لغيرهما .
بواسطة (2.8مليون نقاط)
1.     إصدار القرارمن قائد المدرسة بذلك .

التعديل المؤقت على زمن الحصص والفسح في الجدول المدرسي لتنفيذ برنامج مدرسي بما يحقق مصلحة تعليمية

تختص هذه الصلاحية بقائد المدرسة أو من يكلفه للقيام بعمله في حال غيابه ولا تفوض لغيرهما .

1.     اعتماد البرنامج من قائد المدرسة أو من يكلفه للقيام بعمله في حال غيابه .

2.      تحديد متطلبات تنفيذ البرنامج .

3.      تصميم الجدول المدرسي بما يتوافق مع حاجة البرنامج وبما لا يخل بإنجاز المقررات الدراسية ، على ألا يتجاوز التعديل مرتين في الفصل الدراسي ، ولمدة خمسة أيام كحد أقصى في كل مرة .

4.      إصدار القرار وإشعار الجهة المختصة في إدارة التعليم رسمياً بخطة البرنامج .

زيادة زمن اليوم الدراسي لمجموعة من طلاب المدرسة بما لا يزيد عن ساعة واحدة يومياً لبرنامج تربوي أو تعليمي

تختص هذه الصلاحية بقائد المدرسة أو من يكلفه للقيام بعمله في حال غيابه ولا تفوض لغيرهما .

1.      أخذ موافقة أولياء أمور الطلاب رسمياً قبل التنفيذ .

2.   أخذ موافقة المشاركين في البرنامج من منسوبي المدرسة على ألا يترتب على ذلك إلتزامات ماليه .

3.      إصدار القرار وإشعار الجهة المختصة في إدارة التعليم رسمياً .

اعتماد برنامج الرحلات والزيارات الطلابية التعليمية التي لا تزيد مدتها عن يوم دراسي واحد داخل النطاق الجغرافي لإدارة التعليم

 

تختص هذه الصلاحية بمجلس المدرسة.

1.   إقرار الرحلة أو الزيارة التعليمية وبرامجها والمشرفين عليها من قبل المجلس بالأغلبية وفق التنظيمات الخاصة بذلك .

2.      إشعار القسم المختص في إدارة التعليم .

3.       أخذ موافقة أولياء أمور الطلاب رسمياً قبل التنفيذ .

4.       رفع تقرير عن تنفيذ البرنامج للقسم المختص في إدارة التعليم .

إختيار من يرشح للعمل ( وكيلاً – مرشد طلابي – امين مصادر التعلم – رائد النشاط ) للمدرسة من قائمة الأسماء الموجودة لدى الجهات المختصة في إدارة التعليم بعد إتمام حركة النقل السنوي

تختص هذه الصلاحية بقائد المدرسة أو من يكلفه للقيام بعمله في حال غيابه ولا تفوض لغيرهما .

1.   الإطلاع على قائمة أسماء الذين انطبقت عليهم ضوابط واليات التكليف الموجودة لدى الجهات المختصة في إدارة التعليم.

2.   إختيار المرشح وفق رغباته من قائمة الأسماء ليتم تكليفه عن طريق الجهات المختصة في إدارة التعليم .

إعتماد تحديد وتغيير مواقع الحجرات الدراسية والمكتبة وغرف شاغلي الوظائف التعليمية والإدارية

تختص هذه الصلاحية بمجلس المعلمين .

1.   تشمل هذه الصلاحية جميع المواقع في المبنى المدرسي عدا التي أعدت لغرض لا يمكن نقله إلى غيرها .

2.       يعرض قائد المدرسة على المجلس خطة تشغيل المبنى المدرسي .

3.       موافقة المجلس بالاغلبية على خطة تشغيل مواقع الحجرات .

4.       إصدار القرارت .

 

منح منسوبي المدرسة الإجازات الاضطرارية، حسب ما يراه محققاً للمصلحة التعليمية

 

تختص هذه الصلاحية بقائد المدرسة أو من يكلفه للقيام بعمله في حال غيابه ولا تفوض لغيرهما .

1.    يتقدم المعني بطلب إجازة إضطرارية حسب النموذج المعتمد .

2.    التأكد من استحقاق مقدم الطلب للإجازة الإضطرارية .

3.    إعتماد قرار منح الإجازة وإشعار المعني بذلك .

منح الإجازة المرضية لمنسوبي المدرسة وفق لائحة منح تقارير الإجازة المرضية مع موافاة إدارة التعليم بقرار منح الإجازة ليتم إكمال اللازم بشأنها

تختص هذه الصلاحية بقائد المدرسة أو من يكلفه للقيام بعمله في حال غيابه ولا تفوض لغيرهما  ـ

1.      أن يكون التقرير الطبي وفق لائحة منح تقارير الاجازة المرضية .
بواسطة (2.8مليون نقاط)
2.     إصدار قرار منح الإجازة .

3.     إرسال القرار إلى الجهة المختصة في إدارة التعليم والإحتفاظ بصورة منه .

تعليق الدوام المدرسي في الحالات الطارئة داخل المدرسة – مثل الحرائق أو الالتماسات الكهربائية أو انهيار جزء أو أجزاء من المبنى المدرسي أو انتشار وباء داخل المدرسة –  بما لا يزيد عن يوم واحد أو جزء منه وإشعار ادارة التعليم رسمياً بالإجراء ومبرراته في نفس اليوم وبما لا يتسبب بأذى للطلاب وإحاطة أولياء امورهم عاجلاً بالإجراء وفق الضوابط المنظمة لذلك

تختص هذه الصلاحية بقائد المدرسة أو من يكلفه للقيام بعمله في حال غيابه ولا تفوض لغيرهما .

1.     يعد قائد المدرسة محضراً بتعليق الدراسة لليوم المحدد أو جزء منه ومبررات ذلك .

2.     تأمين سلامة الطلاب وإشعار أولياء أمورهم عاجلاً ورسمياً بالإجراء المتخذ .

3.     تزويد إدارة التعليم بصورة من الاجراءات والمحضر رسمياً .

المساءلة الخطية لأي من منسوبي المدرسة، ولفت نظر المقصر منهم، أو إحالته لإدارة التعليم في حالة وجود ما يستدعي ذلك

تختص هذه الصلاحية بقائد المدرسة أو من يكلفه للقيام بعمله في حال غيابه ولا تفوض لغيرهما .

1.     مساءلة المقصر وفق الحالات ومعطيات النظام واللوائح والتعليمات .

2.     إتخاذ الإجراء المناسب وفقاً لإجابة المساءل .

عدم السماح لمن يشتبه في إصابته بمرض خطير أو معدٍ من منسوبـي المدرسة من مواصلة العمل بالمدرسة أو الدراسة بها

تختص هذه الصلاحية بقائد المدرسة أو من يكلفه للقيام بعمله في حال غيابه ولا تفوض لغيرهما .

1.  عزل المشتبه في إصابته بمرض خطير أو معد عن كافة منسوبي المدرسة وتحويله إلى الوحدة الصحية المدرسية إن وجدت أو أي جهة صحية حكومية أو أهلية أخرى .

2.     إشعار ولي أمر الطالب المشتبه في إصابته في حينه ورسمياً .

3.  عدم السماح بالعودة للمشتبه في إصابته بمرض خطير أو معد إلى المدرسة إلا بعد أن يحضر تقريراً طبياً يؤكد سلامته أو عدم خطورته على نفسه أو على منسوبي المدرسة وخلوه من المرض وقدرته على مواصلة الدراسة أو العمل .

إصدار قرارات الحسم على المتغيبين والمتأخرين من العاملين بالمدرسة وفق الأنظمة والتعليمات، وإبلاغ إدارة شؤون الموظفين في إدارة التعليم رسمياً بالقرار لتنفيذه من أقرب راتب شهري – الأجر مقابل العمل –

تختص هذه الصلاحية بقائد المدرسة أو من يكلفه للقيام بعمله في حال غيابه ولا تفوض لغيرهما .

1.     مساءلة المتغيب والمتأخر حسب النموذج المعتمد .

2.  إصدار قرار الحسم ، وإشعار المعني بذلك وابلاغ ادارة شؤون الموظفين في إدارة التعليم لتنفيذه ، وتزويد المدرسة بصورة من قرار التنفيذ .

3.     تزود المدرسة المعني بقرار الحسم بعد التنفيذ .

تمثيل المدرسة في لجنة استئجار مبنى المدرسة المكلف بقيادتها

تختص هذه الصلاحية بقائد المدرسة أو من يكلفه للقيام بعمله في حال غيابه ولا تفوض لغيرهما .

1.     تضمين إسم وتوقيع قائد المدرسة في محضر لجنة استئجار المبنى .

2.     لقائد المدرسة حق التحفظ كتابياً .

تمثيل المدرسة في لجنة إعداد مقايسة ترميم مبنى المدرسة المكلف بقيادتها

تختص هذه الصلاحية بقائد المدرسة أو من يكلفه للقيام بعمله في حال غيابه ولا تفوض لغيرهما .

1.  تضمين إسم وتوقيع قائد المدرسة في محضر لجنة مقايسة ترميم مبنى المدرسة .

2.     لقائد المدرسة حق التحفظ كتابياً.

تمثيل المدرسة في لجنة استلام المبنى المدرسي وذلك بعد انتهاء بنائه أو انتهاء أعمال الصيانة أو الترميم أو التأهيل

تختص هذه الصلاحية بقائد المدرسة أو من يكلفه للقيام بعمله في حال غيابه ولا تفوض لغيرهما .

1.  تضمين اسم وتوقيع قائد المدرسة في محضر لجنة استلام مبنى المدرسة .

2.     لقائد المدرسة حق التحفظ كتابياً.

التواصل المباشر مع الجهات الحكومية ذات العلاقة في الحالات الطارئة

تختص هذه الصلاحية بقائد المدرسة أو من يكلفه للقيام بعمله في حال غيابه ولا تفوض لغيرهما .
بواسطة (2.8مليون نقاط)
1.    إعداد محضر بالحالة الطارئة .

2.    الإشعار العاجل للجهة المعنية بالحالة الطارئة.

3.    تزويد إدارة التعليم ومكتب  التعليم رسمياً بصورة من الإجراء.

تكليف شاغلي الوظائف التعليمية في المدرسة بأية أعمال تقتضيها طبيعة العمل التعليمي والتربوي أثناء العام الدراسي وبما لا يخل بالعمل الأساسي للمكلف

تختص هذه الصلاحية بقائد المدرسة أو من يكلفه للقيام بعمله في حال غيابه ولا تفوض لغيرهما .

1.     تحديد إحتياج المدرسة من شاغلي الوظائف التعليمية .

2.     إطلاع شاغلي الوظائف التعليمية بالمدرسة على الأنظمة واللوائح والتعليمات التي تحدد الحقوق والواجبات لكل منهم .

3.    إصدار قرارات التكليف .

المخاطبة المباشرة لمدير التعليم بشأن القضايا التي فيها مساس للدين وسياسة الوطن وأَمْنِه أو ما يتعلق بالسلوك أو المخدرات

تختص هذه الصلاحية بقائد المدرسة أو من يكلفه للقيام بعمله في حال غيابه ولا تفوض لغيرهما .

1.     التحقق من القضية وإعداد محضر بشأنها .

2.     رفع خطاب إلى مدير التعليم وتزويد مكتب التعليم بصورة منه .

تقويم أداء متعهدي نقل الطلاب

تختص هذه الصلاحية بقائد المدرسة في مدارس تعليم البنين أو من يكلفه للقيام بعمله في حال غيابه ولا تفوض لغيرهما .

1.     تفعيل أدوات التقويم المعتمدة في ذلك وإطلاع المتعهدين عليها .

2.    إبلاغ الجهة المختصة في إدارة التعليم بتمديد العقد أو إنهائه .

إعتماد قبول الطلاب الذين تنطبق عليهم شروط القبول والتسجيل ممن هم خارج نطاق المدرسة الجغرافي

تختص هذه الصلاحية بلجنة التوجيه والارشاد بالمدرسة.

1.  تبدأ اللجنة مع بداية العام الدراسي بقبول الطلاب من خارج النطاق الجغرافي للمدرسة، على ألا يؤثر ذلك على أولوية من تقبلهم المدرسة في نطاقها ، وبما لا يؤثر على زيادة ميزانية المدرسة أو عدد الطلاب في الفصول حسب مساحتها وفق النسب المحددة رسمياً.

2.  إصدار قرارات قبول الطلاب الموافق عليهم من اللجنة واستكمال الإجراءات الرسمية في التسجيل .

إعتماد توزيع الطلاب في الفصول وفق المعادلة الخاصة بالفصول والطلاب وإعادة توزيعهم، حسب ما تقتضيه المصلحة التعليمية

تختص هذه الصلاحية بلجنة التوجيه والارشاد بالمدرسة.

1.  دراسة مسوغات توزيع الطلاب في الفصول من قبل لجنة التوجيه والإرشاد بالمدرسة قبل بداية كل فصل دراسي .

2.     تحديد رأي اللجنة بالأغلبية .

3.     إصدار القرار.

إعتماد تنظيم فصول المعلمين الثابتة والطلاب المتنقلين أثناء فعاليات الجدول المدرسي

تختص هذه الصلاحية بمجلس المعلمين بالمدرسة.

1.     دراسة إمكانية تطبيق التنظيم .

2.     إعداد تنظيم متكامل يتناسب مع بيئة المدرسة .

3.     الحصول على موافقة المجلس بالأغلبية .

4.     إصدار القرار.

السماح للطلاب متكرري الرسوب وكبار السن ومتكررات الرسوب للسنة الثالثة وكبيرات السن بمواصلة الدراسة بالمدرسة أو إحالة البنين إلى المدارس المسائية أو الليلية وإحالة البنات لمدارس تعليم الكبيرات وفق التعليمات واللوائح

 

تختص هذه الصلاحية بلجنة التوجيه والارشاد بالمدرسة.

1.  حصر الطلاب متكرري الرسوب وكبار السن ، ومتكررات الرسوب للسنة الثالثة وكبيرات السن .

2.     دراسة أحوالهم وأحوالهن من قبل لجنة التوجيه والإرشاد بالمدرسة.

3.      إصدار قرار بمواصلة الدراسة  للذين تمت موافقة اللجنة لهم أو لهن .

4.  تحويل الطلاب الذين لم يسمح لهم بمواصلة الدراسة بالمدرسة إلى الجهة المختصة بإدارة التعليم لتوجيههم إلى اقرب مدرسة للطالب مسائية أو ليلية للبنين .

5.  تحويل الطالبات اللاتي لم تتم الموافقة لهن بمواصلة الدراسة بالمدرسة إلى الجهة المختصة بإدارة التعليم لتوجيههن إلى  أقرب مدرسة للطالبة من مدارس تعليم الكبيرات .

منح الحوافز للطلاب بما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح والتعليمات

تختص هذه الصلاحية بلجنة التوجيه والإرشاد بالمدرسة.

1.     تعد اللجنة معايير منح الحوافز للطلاب وتكون الموافقة عليها بالاغلبية

2.     تخصيص ميزانيات للحوافز من موارد المدرسة .

3.     تشكيل اللجان الفرعية اللازمة .

4.     حصر الطلاب المستحقين للحوافز وإقتراح نوعها .

5.     إصدار القرارات اللازمة .

إضافة حصص علاجية أو إثرائية لبعض المواد الدراسية المقررة في الخطة الدراسية

تختص هذه الصلاحية بلجنة التوجيه والارشاد بالمدرسة.

1.  تحدد اللجنة المواد الدراسية التي يظهر فيها حاجة لمعالجة التأخر الدراسي في مهارات التحصيل،أو الإثراء للطلاب الموهوبين والمتفوقين دراسياً.

2.     تعتمد اللجنة الحصص الإضافية بالأغلبية.

3.   تعد خطة لتدريس هذه الحصص بإستثمار الفراغات في جداول المعلمين بما يكمل أنصبتهم الرسمية، وبما لا يخل بإستكمال خطة المقررات الدراسية في المدرسة، على أن تضمن في خطة المدرسة.

4.     إشعار ولي أمر الطالب المشارك في البرنامج بخطة البرنامج.

5.     تكليف المعلمين ومن لهم علاقة بتنفيذ البرنامج.

6.     يُوَثق البرنامج من بدايته إلى نهاية التطبيق، وتزود الجهة المختصة في إدارة التعليم بنسخة منه.

إعتماد فتح مركز الخدمات التربوية والتعليمية للطلاب بالمدرسة وفق الضوابط المعتمدة وإمكانات المدرسة

تختص هذه الصلاحية بلجنة التوجيه والارشاد بالمدرسة.

1.  دراسة حاجة المدرسة لفتح مركز الخدمات التربوية والتعليمية للطلاب من قبل اللجنة بالمدرسة وفق التنظيمات الرسمية في ذلك، وتكون الموافقة على إفتتاحه بالأغلبية .

2.     إصدار القرار وتزويد الجهة المختصة في إدارة  التعليم بنسخة منه.

إعتماد تنفيذ نشاط مدرسي محدد في المدرسة خارج وقت الدوام المدرسي، بما لا يزيد عن ثلاثة أيام، وفق التعليمات والضوابط الرسمية في ذلك، ووفق إمكانات المدرسة ومواردها المالية

تختص هذه الصلاحية بمجلس المدرسة .

1.      أن تكون جميع النشاطات المدرسية معتمدة ضمن خطة المدرسة .

2.     موافقة المجلس على النشاط بالأغلبية.

3.   يكون قائد المدرسة – أو من يقوم بعمله بتكليف رسمي- مشرفاً مباشراً على النشاط ، ولا يجوز تكليف غيرهما بذلك ، ويكون مسئولاً عن جميع الفعاليات والنشاطات التي تنفذ.

4.   يكون التكليف للعاملين في النشاط من معلمي المدرسة المتميزين بسلوكهم الحسن، ولا يجوز تكليف أحد من خارج المدرسة للقيام بذلك العمل .

5.   إعداد بيان بأسماء الطلاب المشاركين في النشاط المدرسي وأخذ موافقة أولياء أمورهم .

6.   تزويد الجهة المختصة في إدارة التعليم ومكتب التعليم رسمياً بخطة العمل لذلك النشاط .

7.   تزويد إدارة التعليم ومكتب التعليم بالتقارير الدورية اللازمة وفق التنظيمات الرسمية .

تحديد الطالب الذي يمثل سلوكه خطراً على أي من منسوبي المدرسة لينقل إلى مدرسة أخرى
بواسطة (2.8مليون نقاط)
تختص هذه الصلاحية بلجنة التوجيه والإرشاد بالمدرسة.

1.     إتخاذ الإجراءات اللازمة وفق قواعد تنظيم السلوك والمواظبة للمرحلتين المتوسطة والثانوية وحسب دليل التوجيه والإرشاد للمرحلة الإبتدائية .

2.     دراسة حالة الطالب من قبل اللجنة  بالمدرسة .

3.     إشعار ولي أمر الطالب بذلك رسمياً .

4.  مخاطبة إدارة التعليم لإصدار قرار  بنقل الطالب إلى مدرسة أخرى وتزويد المدرستين بالقرار .

5.  تقوم المدرسة الأولى بتزويد المدرسة المنقول إليها الطالب بتقرير عن البرامج التي نفذت له والمقترحة لعلاج وضعه.

قبول عذر الطالب المتأخر عن إختبار الدور الأول بفصليه والدور الثاني بما لا يزيد عن نصف زمن إختبار المادة وألا يكون قد خرج أحد الطلاب من لجنة الإختبار وتختص بقيادات المدارس الثانوية والمتوسطة

تختص هذه الصلاحية بقائد المدرسة في مدارس تعليم البنين أو من يكلفه للقيام بعمله في حال غيابه ولا تفوض لغيرهما .

1.
بواسطة (2.8مليون نقاط)
السماح للطالب بالدخول للجنة الاختبار وإبلاغ لجنة النظام والمراقبة بذلك .

2.     يُوَثق قائد المدرسة عذر الطالب بمحضر يحفظ لدى لجنة الإختبارات بالمدرسة .

 

إعادة التقويم خلال الفصل الدراسي لطالب أو مجموعة من الطلاب وتختص بقيادات المدارس الثانوية والمتوسطة.

تختص هذه الصلاحية بلجنة التوجيه والإرشاد بالمدرسة .

1.     تقوم اللجنة بدراسة الحالة وتكون الموافقة بالأغلبية .

2.     إصدار القرارات اللازمة .

تكليف من يراه من المعلمين بوضع أسئلة إختبارات المواد الدراسية في تخصصه لغير الصفوف التي يدرسها وتختص بقيادات المدارس الثانوية والمتوسطة

تختص هذه الصلاحية بلجنة الاختبارت بالمدرسة .

1.   إصدار قرار بتكليف المعلم البديل بوضع الأسئلة ونموذج الإجابة قبل موعد الاختبار .

2.     تزويد مكتب التعليم أو إدارة الإشراف التربوي بصورة من قرار التكليف .

القيام بإجراء الدراسات التربوية على منسوبي المدرسة

تختص هذه الصلاحية بمجلس المدرسة .

1.   يحدد موضوع الدراسة ومبرراتها ومنهجية البحث وأغراض الإستفادة منها على مستوى المدرسة ويعرض الموضوع على المجلس .

2.      يعتمد مجلس المدرسة القرار بالأغلبية .

3.     تزود الجهات ذات الإختصاص في إدارة التعليم بنتائج الدراسة .

تخفيض نصاب المعلم الذي تسند له مهام أخرى بالمدرســـة،بحيـــث لا يقل نصابه عن ست حصص أسبوعياً،وذلك في حال وجود فائض من الحصص بعد تغطية الخطة الدراسية في التخصص وفق التشكيل المدرسي المعتمد للمدرسة

تختص هذه الصلاحية بقائد المدرسة أو من يكلفه للقيام بعمله في حال غيابه ولا تفوض لغيرهما .

1.     حصر الفائض من أنصبة المعلمين في المدرسة .

2.   تحديد المهام المسندة للمعلم المخفض نصابه ، والمعنيين بالتخفيض بما يحقق المصلحة التعليمية للمدرسة .

3.      إصدار قرارات التكليف .

4.   لا تشمل هذه الصلاحية المعلم الجديد في سنة التجربة  ومن صدر بحقه عقوبة نظامية .

5.     تزويد الجهة المختصة في إدارة التعليم بصورة من قرار التكليف .

إعتماد توزيع المواد الدراسية بين المعلمين حسب التخصصات في المرحلتين المتوسطة والثانوية وفي المرحلة الإبتدائية في حالة توافر التخصص، وتوزيع الجداول المدرسية في بداية العام الدراسي، وتعديلها أثناء العام الدراسي عند الحاجة

تختص هذه الصلاحية بقائد المدرسة أو من يكلفه للقيام بعمله في حال غيابه ولا تفوض لغيرهما .

1.    إعداد جدول الحصص المدرسي بما يضمن تطبيق الخطة الدراسية وتدريس المعلمين لأنصبتهم .

2.       توزيع حصص جميع المواد الدراسية في الجدول المدرسي بالعدالة وبالطريقة المناسبة لتحقيق المصلحة التعليمية .

3.    إعداد الجداول المدرسية المساندة مثل جدول توزيع الإنتظار والمناوبة وملاحظة الاختبارات،… الخ .

4.       إصدار القرارات اللازمة وإبلاغ منسوبي المدرسة كل فيما يخصه.

تخفيض الخطة الدراسية للحصص عند وجود عجز في عدد المعلمين بالمدرسة بعد إكتمال أنصبة كافة المعلمين النظامية بمن فيهم المكلفون بأعمال غير التدريس (رائد النشاط ـ أمين مصادر التعلم ـ رائد التوعية الإسلامية ـ المرشد الطلابي .. الخ) عدا وكيل المدرسة المكلف رسمياً ) لسد العجز مؤقتاً ريثما يتم علاجه
بواسطة (2.8مليون نقاط)
تختص هذه الصلاحية بقائد المدرسة أو من يكلفه للقيام بعمله في حال غيابه ولا تفوض لغيرهما .

1.      يعد قائد المدرسة جدول الحصص البديل  بما يضمن إكمال أنصبة المعلمين في التخصص في المرحلة المتوسطة والثانوية وأنصبة المدرسة في المرحلة الابتدائية .

2.      إصدار القرار وإشعار جميع منسوبي المدرسة .

3.     تزويد الجهة المختصة في إدارة التعليم ومكتب التعليم بصورة من قرار التخفيض .

4.    العودة إلى الخطة الرئيسة عند تسديد عجز عدد المعلمين .

اعتماد برامج التنمية المهنية لمنسوبي المدرسة أثناء اليوم الدراسي، مثل : (التدريب ـ تبادل الزيارات ـ لقاءات معلمي التخصص ـ ورش العمل ـ حلقات النقاش)، بما يناسب الجدول الدراسي ومصلحة الطلاب واحتياج وطبيعة عمل كل منهم

تختص هذه الصلاحية بقائد المدرسة أو من يكلفه للقيام بعمله في حال غيابه ولا تفوض لغيرهما .

1.         تصنيف منسوبي المدرسة حسب مستوياتهم الفنية من خلال الأداء الوظيفي في الأعوام الماضية والملف الخاص بكل منهم وزيارات المشرفين والمختصين

2.                   تحديد احتياجاتهم المهنية .

3.                  تحديد برامج التنمية المهنية المناسبة لمنسوبي المدرسة .

4.                  اعتماد البرامج وإعداد برنامج زمني لتنفيذها بالمدرسة .

5.                  توظيف إمكانات المدرسة لتوطين التدريب والتنمية المهنية بها .

6.                  تقويم البرامج .

اعتماد برامج تستهدف معالجة المشكلات المدرسية، أو تحقيق مصلحة تعليمية

 

تختص هذه الصلاحية بلجنة التوجيه والإرشاد بالمدرسة .

1.  يعد تصور علمي موثق للبرنامج المراد تطبيقه لمعالجة المشكلات المدرسية، أو تحقيق مصلحة تعليمية تناسب بيئة المدرسة .

2.     تعتمد اللجنة البرامج بالأغلبية .

3.     تضمن البرامج في خطة المدرسة .

4.     تكليف المعلمين ومن لهم علاقة بتنفيذ البرنامج .

5.  يوثق كل برنامج من بدايته إلى نهاية التطبيق، وتزود الجهة المختصة في إدارة التعليم ومكتب التعليم بنسخة منه .
بواسطة (2.8مليون نقاط)
تحديد المعلم المراد نقله من المدرسة ـ الذي قل أداؤه عن ( 85 ) درجة في تقويم الأداء الوظيفي المعتمد لآخر عامين إلى مدرسة أخرى بما لا يزيد عن معلم واحد في العام الدراسي، على ألا يترتب على ذلك التزام مالي أو نقل خارجي للمعلم أو عجز لا يمكن تسديده في المدرسة

تختص هذه الصلاحية بمجلس المدرسة .

1.  دراسة مسوغات التوجيه بنقل المعلم من قبل مجلس المدرسة وتكون موافقة المجلس عليها بالأغلبية  .

2.  رفع اسم وبيانات المعلم المراد نقله إلى شؤون المعلمين ضمن الموعد المحدد رسمياً لحركة نقل المعلمين .

التعاقد مع مدربين تابعين لجهات تدريبية معتمدة لتنفيذ برامج تدريبية بالمدرسة لمنسوبيها وفق إمكاناتها

تختص هذه الصلاحية بلجنة الشراكة المجتمعية والاسرية بالمدرسة .

1.      تكون البرامج ضمن خطة التنمية المهنية لمنسوبي المدرسة .

2.      موافقة اللجنة على البرامج التدريبية بالاغلبية .

3.      توقيع قائد المدرسة على العقد مع المدرب .

4.      توظيف إمكانات المدرسة لتوطين التدريب والتنمية المهنية بها .

تقويم أداء جميع العاملين في المدرسة

تختص هذه الصلاحية بقائد المدرسة أو من يكلفه للقيام بعمله في حال غيابه ولا تفوض لغيرهما .

1.   تفعيل أدوات وبطاقات ولوائح التقويم المعتمدة واطلاع العاملين عليها قبل التقويم .

2.   تصنيف العاملين بالمدرسةحسب مستوياتهم الفنيه من خلال الاداء الوظيفي في الاعوام الماضية وملف الانجاز الخاص بكل منهم وزيارات المشرفين والمختصين لتحديد عدد مرات الزيارات الفنيه والميدانية اللزمة لتطوير وتقويم أداء كل منهم .

3.      التحقق من وجود الشواهد المؤيدة لما يوضع من تقديرات .

4.   إرسال أصل نموذج تقويم الأداء الوظيفي إلى الجهة المختصة في إدارة التعليم لإعتماده وفق أنظمة وزارة الخدمة المدنية .

5.      لا يتم التعديل من قبل المعتمد إلا بوجود الشواهد المؤيدة .

6.   الإحتفاظ في المدرسة بصورة من نموذج تقويم الأداء الوظيفي بعد الإعتماد وإطلاع كل موظف على بطاقة التقويم الخاصة به .

تطبيق التجارب التعليمية لدعم كفاءة أداء التعليم والتعلم في المدرسة .

تختص هذه الصلاحية بمجلس المدرسة.

1.   يعد تصور علمي مطبوع للفكرة التعليمية المراد تجريبها لدعم كفاءة الاداء التربوي والتعليمي على ألا تزيد مدة التطبيق عن عامين دراسيين .

2.   تعرض التجرية المقترحة على مجلس المدرسة وتكون الموافقة عليها بالأغلبية  .

3.      تضمن التجربة في خطة المدرسة .

4.      إشعار الجهة المختصة في إدارة التعليم رسمياً بخطة البرنامج .

5.      توثق التجربة من بداية التطبيق إلى نهايته .

6.   تعد تقارير دورية – فصلية –وختامية لمجلس المدرسة مدعمة بالدلائل والمؤشرات ، يقرر بموجبها المجلس مناسبة الإستمرار في التجربة أو إيقافها .

7.   في حال نجاح التجربة توزد المدرسة إدارة التعليم بتقرير عنها للتوسع في تطبيقها في مدراس أخرى مناسبة .

التوجيه بنقل أي من شاغلي الوظائف الإدارية إذا قل أداؤه عن تقدير (ممتاز) في تقويم الأداء الوظيفي المعتمد لآخر عامين دراسيين.

تختص هذه الصلاحية بمجلس المدرسة .

1.   يعرض مدير المدرسة على المجلس مسوغات النقل وتكون موافقة المجلس عليها بالأغلبية.

2.       مخاطبة الجهة المختصة في إدارة التعليم –إدارة شؤون الموطفين -لنقل المعني إلى جهة أخرى من قبلهم خلال  أسبوعين من تاريخ استلام الخطاب .

الاتفاق مع القطاع الخاص لرعاية برامج المدرسة بما ينسجم مع الأهداف التربوية، وفق النظام واللوائح والتعليمات الرسمية.

تختص هذه الصلاحية بلجنة الشراكة المجتمعية والاسرية بالمدرسة .

1.       تحديد البرامج والأنشطة المراد رعايتها ضمن خطة المدرسة .

2.       قبول الرعاية والدعاية التي تنسجم مع الأهداف التربوية فقط.

3.       موافقة المجلس على ذلك بالأغلبية .

4.    يتفق قائد المدرسة مع القطاع الخاص مباشرة لرعاية البرامج المنفذة في المدرسة وفق مخاطبات رسمية .

5.   لا تزيد مدة الاتفاقية عن فصل دراسي لرعاية أي برنامج مدرسي وتكون الرعاية لكل برنامج على حدة .

6.     تُوَثق اللجنة المالية بالمدرسة الإيرادات والمصروفات في سجلات خاصة.

الاتفاق مع جهات متخصصة معتمدة من القطاعات الحكومية ذات العلاقة لتشغيل المقصف المدرسي.
بواسطة (2.8مليون نقاط)
تختص هذه الصلاحية بلجنة الصندوق المدرسي .

1.  الإعلان عن تشغيل المقصف وفق النظام في ذلك  وتحديد يوم فتح المظاريف ما لم يكن المقصف ضمن مناقصة قائمة من إدارة التعليم

2. تقوم اللجنة بفتح المظاريف واختيار الأكثر وفاء بالاشتراطات الصحية والأعلى  عطاء .

3. توقيع قائد المدرسة على الاتفاق مع الجهة المشغلة للمقصف وفق نموذج العقد الموحد للمقاصف المدرسية وإرسال صورة منه إلى الجهة  المختصة في إدارة التعليم  .

اعتماد أسماء المعلمين الذين يستحقون مكافأة عن تدريس حصص الانتظار التي يقومون بها بدلاً عن معلم غائب، زيادة على نصابهم الرسمي (24) حصة.

تختص هذه الصلاحية بقائد المدرسة أو من يكلفه للقيام بعمله في حال غيابه ولا تفوض لغيرهما .

1. يستحق المعلم المكافأة اذا زاد نصابه عن ( 24 ) حصة أساسية وانتظار خلال أسبوع دراسي .

2. يكون الحد الأعلى لعدد حصص الإنتظار التي يستحق عليها المعلم مكافأة أربع حصص في الأسبوع فقط .

3. يشترط للحصول على المكافأة أن يقدم المعلم مادة تعليمية- جديدة أو داعمة – ترتبط بالمادة الدراسية للطلاب طول زمن حصة الانتظار.

4. تكون الالوية لمعلمي الرياضيات والعلوم التطبيقية واللغة الانجليزية مالم تحدد لجنة التوجيه والارشاد بالمدرسة تخصصاً اخر .

5. حصر المعلمين الذين أدوا حصص إنتظار أكثر من نصابهم خلال أي أسبوع دراسي والرفع بذلك في نهاية كل شهر إلى شؤون الموظفين في إدارة التعليم لصرف المكافأة –خمسة وسبعون ريال – عن كل حصة إنتظار .

6. يتولى مكتب التعليم دراسة أسباب الغياب المؤدي لطلب المكافأة بالمدراس التابعة له والعمل على معالجة الخلل إن وجد .

ترشيح ما لا يزيد عن ( 10% ) من شاغلي الوظائف التعليمية لانتدابهم لغرض التنمية المهنية في العام الدراسي

تختص هذه الصلاحية بمجلس المدرسة .

1.      يعرض مدير المدرسة على المجلس خطة إنتداب شاغلي الوظائف التعليمية بالمدرسة ضمن برامج التنمية المهنية المعتمدة في خطة المدرسة وتكون موافقة المجلس عليها بالأغلبية .

2.      إشعار إدارة التعليم للارتباط على المبلغ وإصدار قرار الإنتداب قبل التنفيذ بما لا يزيد عن خمسة أيام للمكلف في العام الدراسي .

3.      إبلاغ المكلف رسمياً بصدور القرار ليتمكن من حضور البرنامج.

4.     لا تتحمل المدرسة أو إدارة التعليم أي رسوم مالية مرتبطة بحضور المنتدب للبرنامج عدا المبلغ المرتبط عليه للإنتداب وأمر الاركاب .

تأمين العمالة لنظافة المدرسة في حال تعذر التعاقد مع متعهدي النظافة أو لم تقم العمالة المتعاقد معها بمباشرة العمل أو لم تقم بالعمل المطلوب وفق الأنظمة المتبعة في ذلك.

تختص هذه الصلاحية بقائد المدرسة أو من يكلفه للقيام بعمله في حال غيابه ولا تفوض لغيرهما .

1.     تأمين العمالة المطلوبة وفق التنظيمات والمخصصات المعتمدة .

2.     رفع المستندات المؤيدة للصرف لادارة التعليم .

التعاقد مع المؤسسات المختصة لإجراء عمليات الصيانة الطارئة للمدرسة وفق الميزانية المخصصة

تختص هذه الصلاحية بلجنة الصندوق المدرسي .

1.   تقوم إدارة التربية والتعليم بتسليم السلفة المخصصة للصيانة الطارئة للمدرسة .

2.   يكون التعاقد للمدارس التي يقل عدد طلابها عن (200 ) طالب بما لا يزيد عن خمسة آلاف ريال .

3.   يكون التعاقد للمدارس التي عدد طلابها من (200 ) إلــى (400) طالب بما لا يزيد عن عشرة آلاف ريال .

4.   يكون التعاقد للمدارس التي عدد طلابها أكثر مـــــــــــــن ( 400 ) طالب بما لا يزيد عن خمسة عشر ألف ريال .

5.   تُوَثِّق اللجنة المالية بالمدرسة جميع المصروفات لتسديد السلفة قبل نهاية السنة المالية وفق التنظيمات الرسمية في ذلك ، مع الإحتفاظ بصورة من الإجراءات والفواتير بملف خاص بالمدرسة .

تسمية المعلم الزائد في التخصص الواحد عند النقل أو الندب .

تختص هذه الصلاحية بمجلس المدرسة .

1.      دراسة مسوغات تحديد المعلم المراد نقله أو ندبه من قبل المجلس وتكون الموافقة عليه بالاغلبية .

2.      رفع إسم وبيانات المعلم المراد ( نقله – ندبه ) إلى شؤون المعلمين .

اعادة تدوير مهام وكلاء المدرسة قبل إكمال المدة المحددة في الدليل التنظيمي عند الحاجة .

تختص هذه الصلاحية بقائد المدرسة أو من يكلفه للقيام بعمله في حال غيابه ولا تفوض لغيرهما .

1.      حفظ مسوغات إعادة التدوير بين الوكلاء .

2.      إصدار قرارات تكليف الوكلاء وتزويدهم بذلك .

التخلص من الأثاث التالف في المدرسة .

تختص هذه الصلاحية بلجنة الصندوق المدرسي .

1.      حصر الأثات التالف من عهدة المدرسة .

2.      إعداد محضر الإتلاف .

3.      إشعار الجهة المختصة في إدارة التعليم رسمياً بذلك لإسقاطه من عهدة المدرسة .

المناقلة بين بنود الميزانية التشغيلية حسب الحاجة لمرة واحدة خلال العام الدراسي

تختص هذه الصلاحية بلجنة الصندوق المدرسي .

1.     دراسة مسوغات المناقلة من قبل اللجنة واتخاذ القرار بالاغلبية .

2.     تحديد بنود الصرف ومبالغ المناقلة .

3.      إصدار القرار وإشعار الجهة المختصة في ادارة التعليم

منح حوافز للمعلمين المتميزين

تختص هذه الصلاحية بمجلس المدرسة .

1.     تكوين لجنة مهمتها وضع معايير منح الجوائز للمعلمين وتكون موافقة المجلس على المعايير  بالاغلبية .

2.     تخصيص ميزانية للحوافز من موارد المدرسة .

3.     حصر المعلمين المستحقين للحوافز وفق المعايير الموافق عليها ، واقتراح نوع الحافز .

تسمية بعض مرافق المدرسة بأسماء اصحاب الانجازات من منسوبي المدرسة او من شهداء الواجب الوطني من اولياء الامور او ممن تكفل بإنشاء بعض المرافق في المدرسة بالتنسيق مع القسم الهندسي في ادارة التعليم من رجال الاعمال

تختص هذه الصلاحية بمجلس المدرسة .

1.     حصر منسوبي المدرسة اصحاب الانجازات الموثقة وشهداء الواجب الوطني من اولياء امور الطلاب ورجال الاعمال .

2.     تحديد مرافق المدرسة المراد تسميتها .

3.     تكون موافقة المجلس على التسمية بالاغلبية .

4.      إصدار القرارت اللازمة .

دمج فسح الاستراحة وتناول الافطار في اثناء اليوم الدراسي في فسحة واحدة عند الحاجة .

تختص هذه الصلاحية بلجنة التوجيه والارشاد بالمدرسة .

1.     دراسة مسوغات الدمج من قبل اللجنة وتكون الوافقة عليها بالاغلبية .

2.     إصدار القرار اللازم .

3.     إشعار الجهة المختصة في ادارة التعليم .

منح إجازة لمدة ثلاثة أيام براتب كامل لأي من العاملين بالمدرسة في حال وفاة أحد والديه أو الابناء أو الزوجة ويوم واحد في حال وفاة أحد الإخوة والأخوات

تختص هذه الصلاحية بقائد المدرسة أو من يكلفه للقيام بعمله في حال غيابه ولا تفوض لغيرهما .

1.     إصدار قرار منح الاجازة .

2.     حفظ أصل قرار منح الاجازة وصورة من شهادة الوفاة في ملف الموظف وصورة من ذلك في ملف الإجازات بالمدرسة .

منح إجازة يوم واحد براتب كامل لأي من العاملين بالمدرسة في حال ولادة مولود له خلال أسبوع من تاريخ الولادة

تختص هذه الصلاحية بقائد المدرسة أو من يكلفه للقيام بعمله في حال غيابه ولا تفوض لغيرهما .

1.     إصدار قرار منح الاجازة .

2.     حفظ أصل قرار منح الاجازة وصورة من تقرير الولادة في ملف الموظف وصورة من ذلك في ملف الإجازات بالمدرسة .
مرحبًا بك إلى حلول، حيث يمكنك طرح الأسئلة وانتظار الإجابة عليها من المستخدمين الآخرين.
...