تعريف السرقة
السرقة أخذ المال على وجه الاستتار أي: خفية. له تعريف محدّد في الشريعة الإسلامية حيث أنه يختلف عن الحرابة، هو: أخذ مكلف مالاً محترماً لغيره نصاباً أخرجه من حرزه خفية، ولا شبهة له فيه.
مشروعية حد السرقة
حد السرقة مشروع في الإسلام لنص الآية القرآنية الخامسة من سورة المائدة Ra bracket.png وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ Aya-38.png فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ Aya-39.png La bracket.png.
شروط وجوب حد السرقة
أن يكون السارق مكلفاً وهو البالغ العاقل، مختاراً، مسلماً كان أو ذمياً.
أن يكون هذا الأخذ على الاختفاء و الاستتار.
أن يكون المال في حرز وهو يخرجه.
انتفاء الشبهة.
أن يكون مالا محترماً، فلا حد على من يسرق خمر أو أشياء محرمة.
أن يكون السارق مختاراً، فلا قطع على المكره لأنه معذور
أن يبلغ النصاب، وهو ربع دينار ذهباً فأكثر.
أن يكون عالماً بالتحريم، فلا قطع على جاهل بتحريم السرقة.
أن يأخذ المال على وجه الخفية، فإن لم يكن كذلك فلا قطع كالاغتصاب، والاختلاس، والنهب، والغش، ونحوها، وإنما فيها التعزير.
فإذا تحققت هذه الشروط تكون السرقة موجبه للحد.
ثبوت السرقة
وتثبت السرقة بأمرين:
الإقرار: بأن يقر السارق على نفسه بالسرقة.
الشهادة: بأن يشهد عليه رجلان عدلان بأنه سرق، ولا تقبل شهادة النساء في الحدود.
فإذا تمت هذه الشروط وجب القطع، وإن اختل شرط منهما سقط القطع، وللإمام التعزير بما يراه مناسباً.
تطبيق الحد
إذا ثبتت جريمة السرقة وجب إقامة الحد على السارق وهو قطع يده اليمنى من مفصل الكف لنص الآية: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ و يغمس موضع القطع من مفصل الذراع في زيت مغلي لتسد أفواه العروق فينقطع الدم، و إذا سرق ثانية قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب، فلا تقطع يداه، لأن قطع يديه يفوت منفعة الجنس، فلا تبقى له يد يأكل بها، ولا يتوضأ ولا يستطيب، فإن عاد فسرق بعد قطع يده اليمنى ورجله اليسرى حُبس.