حكم وسم البهيمه في وجهها
نص الجواب
الحمد لله :
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسم أنه نهى عن وسم الدابة في وجهها ، فعن جابر رضي الله عنه قال : (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الضَّرْبِ فِى الْوَجْهِ وَعَنِ الْوَسْمِ في الْوَجْهِ.) . رواه مسلم (2116) .
بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن مَن فعل ذلك ، فقد مَرَّ النبي صلى الله عليه وسلم على حمار قد وُسِم في وجهه فقال: (لَعَنَ اللَّهُ الَّذِي وَسَمَهُ) رواه مسلم ( 2117) .
قال النووي رحمه الله : " وأما الوسم في الوجه فمنهي عنه بالإجماع للحديث ...
وقال جماعة من أصحابنا : يكره ، وقال البغوي من أصحابنا : لا يجوز ، فأشار إلى تحريمه ، وهو الأظهر ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن فاعله ، واللعن يقتضي التحريم" . انتهى من شرح النووي على مسلم (14/ 323 ) .
وقد سئل سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله عن قبيلة من عادتهم الوسم على الوجه فهل يجوز لهم ذلك ؟
فقال:
" الوسم على الوجه لا يجوز ، فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ولعن من فعله ، فلا يجوز الوسم في الوجه لا في الإبل ولا في البقر ولا في الغنم ولا في بني آدم ، لا يجوز ولو أنه من عادتكم ، يجب أن تغير العادة تبعاً للرسول صلى الله عليه وسلم وطاعته ، وليس لكم أن تخالفوا السنة من أجل عادة الآباء والأجداد .. " انتهى من "فتاوى نور على الدرب" .