يعتبر جريمة الزنى بذوات المحارم أعظم إثما من الزنى بغير المحارم ، لما فيه من القطيعة والأذىوالاعتداء على الرحم المأمور بصلتها ، ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن الزاني بالمحارم يقتل مطلقا ، سواء كان محصنا أو غير محصن ، وهي رواية عن أحمد رحمه الله . والجمهور على أنه يحد حد الزاني ، فيرجم المحصن ، ويجلد غير المحصن مائة جلدة ، وإن كان إثمه أعظم .وقال في "مطالب أولي النهى" )6/181( : " وزان بذات محرم كأخته كزان بغيرها ; لعموم الأخبار وعنه ; أي : الإمام أحمد : يقتل زان بذات محرم بكل حال أي : محصنا كان أو لا , قيل له : فالمرأة ؟ قال : كلاهما في معنى واحد . والمذهب ما تقدم ) يعني أن الزنا بذات المحرم كغيرها ( " انتهى .كما ادرج في حديثه ابن القيم رحمه الله عن وطء الأم والبنت والأخت : " فإن النفرة الطبيعية عنه كاملة ، مع أن الحد فيه من أغلظ الحدود في أحدالقولين وهو القتل بكل حال محصنا كان أو غير محصن ، وهذه إحدي الروايتين عن الإمام أحمد ، وهو قول إسحاق بن راهويه وجماعة من أهل الحديث . وقد روى أبو داود من حديث البراء بن عازب قال : لقيت عمى ومعه الراية فقلت له : إلى أين تريد ؟ قال بعثني رسول الله إلى رجل نكح امرأة أبيه من بعده أن أضرب عنقه وآخذ ماله . ] صححه الألباني في إرواء الغليل )2351( [ .كما وذكر ذلك في سنن أبي داود وابن ماجه من حديث ابن عباس قال : قال رسول الله صلى اللهعليه وسلم : ) من وقع على ذات محرم فاقتلوه ( . ] ضعفه الألباني في ضعيف الجامع )5524( [ ...... وقد اتفق المسلمون على أن من زنا بذات محرم فعليه الحد ، وإنما اختلفوا في صفة الحد هل هو القتل بكل حال أو حده حد الزاني ؟ على قولين ، فذهب الشافعي ومالك وأحمد في إحدىروايتيه إلى أن حده حد الزاني ، وذهب أحمد وإسحق وجماعة من أهل الحديث إلى أن حده القتلبكل حال " انتهى من "الجواب الكافي" ص )270( باختصار .حيث أكد الشيخ ابن عثيمين رحمه الله القول بقتلالزاني بذات المحرم بكل حال . قال : " وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين الزنا بذوات المحارم وغيرهم ، ولكن بذوات المحارم فيه القتل بكل حال ، لحديث صحيح ورد في ذلك ، واختار ذلك ابن القيم في كتاب الجواب الكافي على أن الذي يزني بذات محرم منه فإنه يقتل بكل حال .مثلا : لو زنى بأخته والعياذ بالله أو بعمته أو خالته أو أم زوجته أو بنت زوجته التي دخل بها ، وما أشبه ذلك فإنه يقتل بكل حال ؛ لأن هذا الفرج لا يحل بأي حال من الأحوال ، لأنه من محارمه ، ولأن هذه فاحشة عظيمة , وورد في ذلك أيضا حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلمفي قتل من أتى محرما من محارمه ، وهو رواية عن أحمد ، وهي الصحيحة أن من زنى بذوات المحارم يقتل ولو كان غير محصن " انتهى من"الشرح الممتع" )6/132( ط. هجر.وكما ذكر في "الموسوعة الفقهية" )24/20( : " يتفاوت إثم الزنى ويعظم جرمه بحسب موارده . فالزنى بذات المحرم أو بذات الزوج أعظم من الزنى بأجنبية أو من لا زوج لها , إذ فيه انتهاك حرمة الزوج , وإفساد فراشه , وتعليق نسب عليهلم يكن منه , وغير ذلك من أنواع أذاه . فهو أعظم إثما وجرما من الزنى بغير ذات البعل والأجنبية . فإن كان زوجها جارا انضم له سوء الجوار . وإيذاء الجار بأعلى أنواع الأذى , وذلك من أعظم البوائق , فلو كان الجار أخا أو قريبا من أقاربه انضم له قطيعة الرحم فيتضاعف الإثم . وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ) لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه ( . ولا بائقة أعظم من الزنى بامرأة الجار . فإن كان الجار غائبا في طاعة الله كالعبادة , وطلب العلم , والجهاد , تضاعف الإثم ، حتى إن الزاني بامرأة الغازي في سبيل الله يوقف له يوم القيامة , فيأخذ من عمله ما شاء . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ) حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم , وما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله فيخونه فيهم , إلا وقف له يوم القيامة فيأخذ من عمله ما شاء ، فما ظنكم ؟ ( رواه مسلم )1897( . أي : ما ظنكم أن يترك له من حسناته ؟ قد حكم في أنه يأخذ ما شاء على شدة الحاجة إلى حسنة واحدة , فإن اتفق أن تكون المرأة رحما له انضاف إلى ذلك قطيعة رحمها , فإن اتفق أن يكون الزاني محصنا كان الإثم أعظم , فإن كان شيخا كان أعظم إثما وعقوبة , فإن اقترن بذلك أن يكون في شهر حرام , أو بلد حرام , أو وقت معظم عند الله كأوقات الصلوات وأوقات الإجابة تضاعف الإثم " انتهى