كشفت النيابة أن هذه الأفعال تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمقتضية للعقوبة المغلظة، وفقا للبند (أولا/18) من القرار الوزاري رقم (2000) وتاريخ 1435/6/10 المحدد للجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
وشددت على أن الاعتداء يشمل كافة الجرائم التي يتم فيها الاعتداء على رجال الأمن أثناء مباشرتهم مهمات وظائفهم، والجرائم التي ينتج عنها إلحاق أضرار بمركباتهم الرسمية.
كما اشتمل بيان النيابة على الجرائم التي ينتج عنها إلحاق أضرار بما يستخدمه رجال الأمن من تجهيزات مثل السلاح وأجهزة الاتصال ونحوها، إضافة إلى رجال الضبط الجنائي ومن يقوم بأعمال الضبط الجنائي أثناء مباشرتهم لمهمات وظائفهم، وفقا لما ورد في المادة السادسة والعشرين من نظام الإجراءات الجزائية.