ما حكم التلفظ بنية الصيام
يسعدنا زيارتكم على موقع الداعم الناجح للحصول على كل اجابات اسالتكم
ما حكم التلفظ بنية الصيام
ما حكم التلفظ بنية الصيام
الحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ، والصَّلاةُ والسَّلامُ على رسولِ اللهِ، وعلى آلِه وصحبِه أجمعينَ.
أمَّا بعدُ؛ *فقد انتَشَرتْ رسالةٌ على وسائلِ التَّواصلِ الاجتماعيِّ وغيرِها، يقولُ صاحبُها:*
*”لا تَنسُوا نِيَّةَ الصِّيامِ”، مِن الآنَ قولوا هذه الكلماتِ: (اللَّهُمَّ إنِّي نوَيتُ أن أصومَ رمضانَ كاملًا لوجهِكَ الكريمِ إيمانًا واحتسابًا، اللَّهُمَّ فتَقَبَّلْه مِنِّي، واغفِرْ لي فيه، وبارِكْ لي فيه، وزِدْني علمًا).*
*وهذه الرِّسالةُ هي نوعٌ من أنواعِ التَّلفُّظِ بالنِّيَّةِ،* وهذا مُخالِفٌ لهديِ النَّبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- فالسُّنَّةُ أنْ لا يَتلفَّظَ المُكلَّفُ بالنِّيَّةِ، فلا يقولُ: (نَوَيتُ أن أصومَ رمضانَ كاملًا)، ونحوَ ذلك؛ لأنَّ النُّطقَ باللِّسانِ غيرُ مشروعٍ، بل هو بدعةٌ! لأنَّه إحداثٌ في الدِّينِ ما ليس منه، والنَّبيُّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- يقولُ: «مَن أَحْدَثَ في أَمْرِنا هذا ما ليس فيه؛ فهو رَدٌّ»[أخرجه البخاريُّ (2697)، ومسلمٌ (4989) من حديثِ أُمِّ المؤمنينَ عائشةَ رضي اللهُ عنها] ، ولكونِ النَّبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- لم ينطقْ بالنِّيَّةِ ولم يَتلفَّظْ بها، بل إنَّه -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- كما في «الصَّحيحينِ» وغيرِهما قال للأعرابيِّ المُسِيءِ في صلاتِه: «إذا قُمْتَ إلى الصَّلاةِ؛ فكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ ما تَيَسَّرَ مَعَكَ مِن القرآنِ»[أخرجه البخاريُّ (6251)، ومسلمٌ (397) من حديثِ أبي هريرةَ رضي اللهُ عنه]، فلم يأمرْه -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- بالتَّلفُّظِ بالنِّيَّةِ، وتأخيرُ البيانِ عن وقتِ الحاجةِ لا يجوزُ.
وجاء في «صحيحِ مسلمٍ» من حديثِ عائشةَ -رضي اللهُ عنها- أنَّ النَّبيَّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- كان يفتتحُ الصَّلاةَ بالتَّكبيرِ؛ فلم يُنقَلْ عنه -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- ولا عن أصحابِه -رضي اللهُ عنهم- أنَّهم كانوا يَتلفَّظون بالنِّيَّةِ.
*ومَن ادَّعَى جوازَ التَّلفُّظِ بها فقولُه مردودٌ عليه،* فالخيرُ في اتِّباعِ حالِ النَّبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- وأصحابِه، ولا يَزِيدُ العبدُ على ذلك؛ فإنَّ الدِّينَ قد كمَل؛ قال اللهُ تعالى: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِينًا} [المائدة: 3]، فالنَّقصُ في الدِّينِ نقصٌ، كما أنَّ الزِّيادةَ في الدِّينِ نقصٌ؛ فقد قال النَّبيُّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم-: «مَن عَمِلَ عملًا ليس عليه أَمْرُنا؛ فهو رَدٌّ» [أخرجه مسلمٌ (4590) من حديثِ أُمِّ المؤمنينَ عائشةَ رضي اللهُ عنها].
قال شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميَّةَ -رحمه اللهُ تعالى-: (والتَّلفُّظُ بالنِّيَّةِ نقصٌ في العقلِ والدِّينِ! أمَّا في الدِّينِ فلأنَّه بدعةٌ، وأمَّا في العقلِ فلأنَّه بمنزلةِ مَن يريدُ أن يأكلَ طعامًا فيقولُ: “نَوَيتُ بوضعِ يدي في هذا الإناءِ أنِّي أريدُ أن آخُذَ منه لقمةً، فأَضَعَها في فمي، فأَمضُغَها، ثُمَّ أبلعَها لأَشبَعَ”؛ فهذا جهلٌ وحُمْقٌ) [«الفتاوى الكبرى» (2/213)]!
وقال أيضًا: (والجهرُ بالنِّيَّةِ لا يجبُ ولا يُستحَبُّ باتِّفاقِ المسلمينَ، بل الجاهرُ بالنِّيَّةِ مُبتدِعٌ مُخالِفٌ للشَّريعةِ، إذا فعَل ذلك مُعتقِدًا أنَّه مِن الشَّرعِ؛ فهو جاهلٌ ضالٌّ يَستحِقُّ التَّعزيرَ، وإلَّا العقوبةَ على ذلك) [«مجموع الفتاوى» (22/218-219)]!
وقال ابنُ القيِّمِ -رحمه اللهُ تعالى-: (كان النَّبيُّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- إذا قام إلى الصَّلاةِ؛ قال: «اللهُ أكبرُ»، ولم يَقُلْ شيئًا قبلَها، ولا تَلفَّظ بالنِّيَّةِ البَتَّةَ، ولا قال: “أُصلِّي صلاةَ كذا مُستقبِلَ القبلةِ أربعَ رَكَعاتٍ إمامًا أو مأمومًا”، ولا قال: “أداءً ولا قضاءً”، ولا “فرضَ الوقتِ”. وهذه عَشْرُ بِدَعٍ لم يَنقُلْ عنه أحدٌ قطُّ بإسنادٍ صحيحٍ ولا ضعيفٍ ولا مُسنَدٍ ولا مُرسَلٍ لفظةً واحدةً منها البتَّةَ، بل ولا عن أحدٍ من أصحابِه، ولا استَحْسَنَه أحدٌ من التَّابعينَ، ولا الأئمَّةِ الأربعةِ) [«زاد المعاد» (1/201)].
? أمَّا مسألةُ *(تبييتِ النِّيَّةِ مِن اللَّيلِ في الصِّيامِ الفرضِ)؛* فهي مسألةٌ مُهِمَّةٌ؛ لأنَّه يَترتَّبُ عليها صحَّةُ انعقادِ الصَّومِ من عدمِه؛ إذْ إنَّ النِّيَّةَ لا يمكنُ أن تَتخلَّفَ عن أيِّ عملٍ اختياريٍّ، بمعني: أنَّ كلَّ عملٍ يعملُه الإنسانُ مُختارًا فإنَّه لا بدَّ فيه من النِّيَّةِ، ولهذا قال النَّبيُّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم-: «إنَّما الأعمالُ بالنِّيَّاتِ»؛ أي: لا عملَ بغيرِ نِيَّةٍ.
وقبلَ بيانِ حكمِها، فسأُبيِّنُ معنى النِّيَّةِ.
فالنِّيَّةُ لغةً هي: الإرادةُ، والقصدُ.
وشرعًا: هي عزمُ القلبِ على فعلِ العبادةِ تَقرُّبًا إلى اللهِ تعالى.
*أمَّا حكمُ تبييتِ النِّيَّةِ من اللَّيلِ في صيامِ الفرضِ؛* فهو واجبٌ، ويجبُ كذلك تعيينُها، فينوي الصِّيامَ عن رمضانَ، أو عن كفَّارةٍ، أو عن نَذْرٍ، أو ما أشبَه ذلك.
ويَصِحُّ الصَّومُ إذا نوى بأيِّ جزءٍ من اللَّيلِ: مِن أوَّلِه، أو مِن وَسَطِه، أو مِن آخِرِه، بشرطِ أن تكونَ النِّيَّةُ قبلَ طلوعِ الفجرِ، فيشملُ ما كان قبلَ الفجرِ ولو بلحظاتٍ.
وإنَّما وجَب ذلك؛ لأنَّ صومَ اليومِ كاملًا لا يَتحقَّقُ إلَّا بهذا، فمَن نوى بعدَ طلوعِ الفجرِ؛ لا يُقالُ: إنَّه صام يومًا كاملًا. فلذلك يجبُ لصومِ كلِّ يومٍ واجبٍ أن ينويَه قبلَ طلوعِ الفجرِ، وليس بلازمٍ أن تُبيَّتَ النِّيَّةُ قبلَ النَّومِ، بل الواجبُ ألَّا يَطلُعَ الفجرُ إلَّا وقد وقَعتِ النِّيَّةُ؛ لأجلِ أن تشملَ جميعَ أجزاءِ النَّهارِ، إذْ إنَّه قد فُرِض على العبدِ صومُ يومٍ كاملٍ.
دلَّ لذلك قولُ النَّبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم-: «مَن لم يُبيِّتِ الصِّيامَ قبلَ الفجرِ؛ فلا صيامَ له» [أخرجه النَّسائيُّ (2331)، والدَّارميُّ 2/12، والدَّارقطنيُّ 2/171، والبيهقيُّ في «السُّنَنِ» 4/203 من حديثِ عائشةَ وحفصةَ رضي اللهُ عنهما، وصحَّحه الألبانيُّ في «الإرواءِ» (913)]، وفي روايةِ النَّسائيِّ: «مَن لم يُبيِّتِ الصِّيامَ مِن اللَّيلِ؛ فلا صيامَ له»، والمرادُ صيامُ الفرضِ.