ما معنى ميراث ومعاش ؟
طلبت الإدارة العامة للتشريع بوزارة العدل بكتابها ومرفقاته كتاب سفارة جمهورية السودان المتضمن أن السيد/فهمي. خ. م. أحد أرباب معاشات حكومة السودان وأحد رعايا الجمهورية العربية المتحدة كان قد أخطر حكومة السودان بتاريخ مايو سنة 1968 بأنه أشهر إسلامه وطلق زوجته السيدة/إ. ع، وأنه توفي إلى رحمة الله بتاريخ 26/1/1969 وقدم ورثته لحكومة السودان إعلاما شرعيا وفيه أن زوجته المذكورة أعلاه أحد ورثته الشرعيين، مما يتناقض مع ما قرره المتوفى المذكور.
وطلبت إدارة التشريع الإفادة عن مدى أحقية زوجة المتوفى في معاشه
ما معنى ميراث ومعاش ؟
نفيد بأن المادة رقم 6 من القانون رقم 77 لسنة 1943 بأحكام المواريث المعمول به في الجمهورية العربية المتحدة نصت في فقرتها الأولى على أنه: «لا توارث بين مسلم وغير مسلم».
وطبقا لهذا النص فإنه بإسلام السيد/فهمي. خ. م، وبقاء زوجته على ديانتها المسيحية، ثم وفاته بعد ذلك فإنها تكون مختلفة معه ديانة، ومن ثم فإنها لا تكون ضمن ورثته ولا ترثه سواء ظلت على عصمته لحين وفاته أم أنه كان قد طلقها قبل وفاته.
وذلك في حالة ما إذا لم يكن للمعاش قانون خاص تجري تسوية المعاش على أساسه، أما إن كان للمعاشات قانون خاص ينظمها فإنه في هذه الحالة يجب اتباع ما نص عليه هذا القانون وتجري تسوية المعاش طبقا لما نص عليها.
المبادئ:-
1- لا توارث بين مسلم وغير مسلم.
2- للمعاش قانون خاص تجري تسوية المعاش على أساسه، وقانون خاص ينظمه.
بتاريخ: 25/11/1969