0 تصويتات
في تصنيف معلومات عامة بواسطة (512ألف نقاط)
تعديل الفقرة الأولى من المادة 24، والفقرة الثانية من المادة 42 من نظام التحكيم

مجلس الشورى يوافق على تعديل الفقرة الأولى من المادة 24، والفقرة الثانية من المادة 42 من نظام التحكيم



تعديل الفقرة الأولى من المادة 24، والفقرة الثانية من المادة 42 من نظام التحكيم

مجلس الشورى يوافق على تعديل الفقرة الأولى من المادة 24، والفقرة الثانية من المادة 42 من نظام التحكيم


التفاصيل والمعلومات الكاملة لمعرفه المزيد على مربع الاجابه اسفل الصفحة تابعونا


اسألنا على مربع الاجابه اسفل الصفحة للحصول على كل التفاصيل والمعلومات

1 إجابة واحدة

0 تصويتات
بواسطة (512ألف نقاط)
وافق مجلس الشورى في قرار اتخذه خلال جلسته العادية التاسعة والأربعين من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة التي عقدها -عن بعد- أمس الأربعاء على تعديل الفقرة الأولى من المادة 24، والفقرة الثانية من المادة 42 من نظام التحكيم ، بناء على المقترح الذي قدمه عضو الشورى محمد الجرباء .

أتعاب المحكم

وأوضحت اللجنة الخاصة برئاسة العضو عبدالمحسن آل الشيخ ، التي شكلت لدراسته نهاية شهر ذوي الحجة عام 1439هـ ، أنها اطلعت اللجنة على بعض الأنظمة المشابهة في الدول العربية المجاورة وتبين لها أن المادة الأولى التي نصت على أنه “يجب عند اختيار المحكمة إبرام عقد مستقل معه توضح فيه أتعابه وتودع نسخة من العقد لدى الجهة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام” لم يشر لها في الأنظمة المشابهة لهذا النظام في الدول العربية أو غيرها كما أن إيجاب وجود عقد مستقل قد يترتب عليه بطلان حكم التحكيم في حال عدم وجود مثل هذ العقد وهذا فيه إيجاب لأمر لم يوجبه الشارع كما أنه عقد مدني يحق للأطراف توثيقه إن رغبوا ، بحسب “الرياض” .

بطلان الحكم في حال عدم إيداع نسخة من العقد لدى الجهة المختصة

وأفادت اللجنة أن في إيداع نسخة من العقد لدى الجهة المختصة أيضاً إيجاب الأمر، وهو ما لم يوجبه الشارع وفيه تكليف بأمر زائد وليس من اختصاص الجهة المختصة بنظر النزاع الاطلاع على العقد المبرم بين الطرفين في حال عدم النزاع، كما أن الأنظمة المشابهة لم توجب ولم تشر أصلا لذلك، كما أن هذا الجزء من المادة يترتب عليه بطلان الحكم في حال عدم إيداع نسخة من العقد لدى الجهة المختصة وليس من اختصاص المحاكم استقبال العقود المدنية وحفظها لديها وليس من اختصاصها ذلك بناء على المادة 49 من النظام الأساسي للحكم التي نصت “مع مراعاة ما جاء في المادة 53 من هذا النظام تختص المحاكم في الفصل في جميع المنازعات والجرائم” .

وترى اللجنة أن الواجب هو إيداع نسخة من اتفاق التحكيم فقط كما أشير لذلك في الأنظمة المشابهة لنظام التحكيم وذلك للتأكد من التزام المحكمين بتطبيق اتفاق التحكيم وشروطه وبنوده، ويلزم من تعديل الفقرة الأولى من المادة الرابعة والعشرين حذف الفقرة الثانية من نفس المادة وذلك لعدم وجود أي مصلحة في بقائها.

عدم تعلق أتعاب المحكمين باتفاق التحكيم أو بقضية التحكيم

وبينت اللجنة الخاصة أن إضافة عبارة تحديد أتعاب المحكمين في الفقرة الثانية من المادة 42 أيضاً لا محل له، وذلك لعدم تعلق أتعاب المحكمين باتفاق التحكيم أو بقضية التحكيم بذاتها كما أن الأنظمة المشابهة لنظام التحكيم السعودي لم تشر لمثل هذا الأمر، ولذا فالرأي هو حذفها، كما أنه لم تحصل منازعة بين الطرفين بخصوص الأتعاب حتى تتصدى المحاكم، إضافة إلى أن عبارة “دون إخلال بما قضت به المادة الرابعة والعشرين من هذا النظام” لا محل لها بعد تعديل المادة المذكورة .

حذف الفقرة الثانية

ولذلك أوصت اللجنة الخاصة بالموافقة على تعديل الفقرة الأولى من المادة 24 من نظام التحكيم السعودي وحذف الفقرة الثانية من نفس المادة لتكون المادة الرابعة والعشرين بالنص التالي “يجوز إيداع نسخة من اتفاق التحكيم لدى الجهة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام دون التطرق الأتعاب المحكمين”، وحذف عبارة “وتحديد أتعاب المحكمين” وعبارة “دون إخلال بما قضت به المادة الرابعة والعشرين من هذا النظام” من الفقرة الثانية من المادة الرابعة من نظام التحكيم السعودي لتكون بالنص التالي “يجب أن يشتمل حكم التحكيم على تاريخ النطق به ومكان إصداره وأسماء الخصوم وعناوينهم وأسماء المحكمين وعناوينهم وجنسياتهم وصفاتهم وملخص اتفاق التحكيم وملخص لأقوال وطلبات طرفي التحكيم ومرافعتهم ومستنداتهم وملخص تقرير الخبرة -إن وجد- ومنطوق الحكم ونفقات التحكيم وكيفية توزيعها بين الطرفين”.
مرحبًا بك إلى حلول، حيث يمكنك طرح الأسئلة وانتظار الإجابة عليها من المستخدمين الآخرين.
...