0 تصويتات
بواسطة (512ألف نقاط)
هل يجوز الصلاة بعد الإمام حتى وإن كان يسمع الاغاني حلول اسئلة فتاوى إسلامية

مرحبا بكم في موقعنا موقع الداعم الناجح نرحب بكل زورنا المحترمين وان شاء الله تجدون حلول أسئلة فتاوى إسلامية على موقع الداعم الناجح


إجابة السؤال هل يجوز الصلاة بعد الإمام حتى وإن كان يسمع الاغاني؟


ويكون حل السؤال هو :
الصلاة خلف الفاسق مكروه بالإجماع وهي صحيحة علئ الراجح وهو مذهب الشافعية والحنفية
فإن وجدتم مسجداً آخر وإمامه عدل فالصلاة خلفه أفضل وإن تجدوا فصلوا خلف هذا ولا تتركوا الجماعة.
وقد صلى بعض الصحابة خلف الحجاج وصلى ابن عمر خلف المختار وابن مسعود خلف الوليد
وإذا وجدتم إماماً صالحاً فهو الأفضل فانتقلوا إليه.
وفي حاشية ابن قاسم على الروض عن شيخ الإسلام :
والأصل أن من صحت صلاته صحت إمامته، وصلاة الفاسق صحيحة بلا نزاع، ولا خلاف في كراهتها، وأخرج البخاري في تأريخه عن عبد الكريم أنه قال:
أدركت عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يصلون خلف أئمة الجور، وفي صحيح مسلم وغيره، من غير وجه:
«كيف أنت إذا كان عليك أمراء، يؤخرون الصلاة عن وقتها، أو يميتونها عن وقتها؟» ، قال: فما تأمرني؟ قال صلى الله عليه وسلم «صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة» فقد أذن بالصلاة خلفهم وجعلها نافلة، لأنهم أخرجوهم عن وقتها وظاهره أنهم لو صلوها في وقتها، لكان مأمورا بصلاتها خلفهم فريضة،
لما في الصحيح وغيره، قال: «أئمتكم يصلون لكم ولهم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم» وكذا عموم أحاديث الجماعة، من غير فرق،
وفي الصحيح وغيره أحاديث كثيرة، تدل على صحة الصلاة خلف الفساق والأئمة الجائرين.
قال النووي وغيره: وهو مذهب جمهور العلماء، وإذا لم يكن في القرية إلا إمام واحد أو لم يمكنه إلا خلف هذا الفاسق،
فقال شيخ الإسلام: تصلي خلفه الجماعة فإن الصلاة في جماعة خير من صلاة الرجل وحده، وإن كان الإمام فاسقا، هذا مذهب جماهير العلماء أحمد والشافعي وغيرهما بل الجماعة واجبة على الأعيان، في ظاهر مذهب أحمد ومن ترك الجمعة أو الجماعة خلف الإمام
الفاجر فهو مبتدع عند الإمام أحمد وغيره من أئمة السنة، والصحيح أنه يصليها ولا يعيدها، فإن الصحابة كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف الأئمة الفجار، ولا يعديون،
وذكر قول عثمان: إن الصلاة من أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسنوا فأحسن معهم، وإذا ساءا فاجتنب إساءتهم، ومثل هذا كثير، والمبتدع صلاته في نفس صحيحة، فإذا صلى المأموم خلفه لم تبطل صلاته، وإنما كره من كره الصلاة خلفه، لأن الأمر والنهي واجب، ومن ذلك أن من أظهر بدعة أو فجورا لا يرتب إماما للمسلمين، فإنه يستحق التعزير حتى يتوب.
والتحقيق: أن الصلاة خلف أهل الأهواء والفجور لا ينهى عنها لبطلان صلاتهم في نفسها، لكن لأنهم إذا أظهروا المنكر استحقوا أن يهجروا وأن لا يقدموا في الصلاة على المسلمين اهـ
وتصح خلف إمام لا يعرفه لأن الأصل في المسلمين السلامة

1 إجابة واحدة

0 تصويتات
بواسطة
ويكون حل السؤال هو :
الصلاة خلف الفاسق مكروه بالإجماع وهي صحيحة علئ الراجح وهو مذهب الشافعية والحنفية
مرحبًا بك إلى حلول، حيث يمكنك طرح الأسئلة وانتظار الإجابة عليها من المستخدمين الآخرين.
...