ويكون حل السؤال هو:
اختلف العلماءُ في مصرِف زكاةِ الفِـطرِ على قولين :
القول_الأول : أنَّ مَصرِفَ زكاةِ الفِـطرِ هو مَصرِفُ زكاةِ المالِ في الأصنافِ الثَّمانية ِ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ : الحنفيَّة ، والشافعيَّة ، والحَنابِلَة.
الأدلة : أوَّلًا : منَ الكِتابِ :
قال اللهُ تعالى : «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيم» .ٌ[التوبة: 60]
وجه_الدلالة : أنَّ زكاةَ الفِـطرِ داخلةٌ تحت مسمَّى الصَّدقةِ في الآيةِ.
ثانيًا: أنَّها صَدَقةٌ واجبةٌ ، فوجب ألَّا يختصَّ بها صِنفٌ مع وجودِ غَيرِه ، كزكواتِ الأموالِ.
القول_الثاني : أنَّ مَصرِفَها هو الفُقَراءُ والمساكينُ فقط ، وهذا مذهَبُ المالكيَّة ، وهو قَولٌ للحَنابِلَة ، واختاره ابنُ تيميَّة ، وابنُ القيِّم ، والشوكانيُّ ، وابنُ باز ، وابنُ عُثيمين.
الأدلَّة: أولا : من السُّنَّة :
عن ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال : ((فرَضَ رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم زكاةَ الفـِطر ِ؛ طُهرةً للصَّائِمِ مِنَ اللَّغوِ والرَّفَث ِ، وطُعمةً للمساكينِ...)) .
وجه_الدلالة : أنَّه نصٌّ في كَونِ صَدقةَ الفـِطرِ طُعمةً للمَساكين ِ، فوجب الاقتصارُ عليهم.
ثانيًا : أنَّه لم يكُنْ مِن هَديِه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ قِسمَةُ صَدَقةِ الفـِطرِ على الأصنافِ الثَّمانية ِ، ولا أمَرَ بذلك ، ولا فَعَلَه أحدٌ من أصحابِه ، ولا مِن بَعدِهم.