اذا اراد صاحب زكاة الفـطر ان يدفع نقودا بدلا من القمح والشعير وغيره فهل هذا جائز ام لا؟ اجابة أسئلة فتاوى إسلامية
مرحبا بكم في موقعنا موقع الداعم الناجح نرحب بكل زورنا المحترمين وان شاء الله تجدون حلول أسئلة فتاوى إسلامية على موقع الداعم الناجح
إجابة السؤال اذا اراد صاحب زكاة الفـطر ان يدفع نقودا بدلا من القمح والشعير وغيره فهل هذا جائز ام لا؟
ويكون حل السؤال هو:
هذا لا ينبغي لا الذي عليه جمهور أهل العلم أنه يزكي بالطعام ولا يزكي بالنقود ؛ لأن الرسول ﷺ أخرج طعاماً وهكذا أصحابه وهكذا عامة أهل العلم وأكثرهم ، فلا ينبغي إخراج النقود ، بل يجب إخراج زكاة الفـطر من الطعـام ، هذا هو الواجب.