ما حكم قص الاظافر في عشر ذي الحجة للنساء
حكم قص الأظافر في عشر ذي الحجة للنساء 1443
إذا هل هلال ذي الحجة حرم على من يريد الأضحية أن يأخذ من شعره أو من ظفره أو من بشرته شيئا ؛ لما روى مسلم (1977) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( إِذَا رَأَيْتُمْ هِلالَ ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ ) وفي لفظ له : ( إِذَا دَخَلَتْ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا ).
قال النووي رحمه الله : " وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِيمَنْ دَخَلَتْ عَلَيْهِ عَشْر ذِي الْحِجَّة وَأَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ فَقَالَ سَعِيد بْن الْمُسَيِّب وَرَبِيعَة وَأَحْمَد وَإِسْحَاق وَدَاوُد وَبَعْض أَصْحَاب الشَّافِعِيّ : إِنَّهُ يَحْرُم عَلَيْهِ أَخْذ شَيْء مِنْ شَعْره وَأَظْفَاره حَتَّى يُضَحِّي فِي وَقْت الْأُضْحِيَّة , وَقَالَ الشَّافِعِيّ وَأَصْحَابه : هُوَ مَكْرُوه كَرَاهَة تَنْزِيه وَلَيْسَ بِحَرَامٍ . . . " انتهى من شرح مسلم .
وهذا الحكم عام في كل من أراد أن يضحي ، رجلا كان أو امرأة .
وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله : ماذا يجوز للمرأة التي تنوي الأضحية عن نفسها وأهل بيتها أو عن والديها بشعرها إذا دخلت عشر ذي الحجة ؟
فأجاب : " يجوز لها أن تنقض شعرها وتغسله ، لكن لا تكده ، وما سقط من الشعر عند نقضه وغسله فلا يضر ".
وكدّ الشعر : تمشيطه .
ولا يمنع مريد الأضحية من شيء آخر كاللباس أو الطيب أو الجماع .
ومما استُدِل به من الأحاديث على الوجوب: أمر النبي صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم أبا بردة بن نيار بإعادة النسك لما ذبح قبل الصلاة، كما في الصحيحين عن البراء بن عازب، أن خاله أبا بردة بن نيار ذبح قبل أن يذبح النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن هذا يوم اللحم فيه مكروه، وإني عجلت نسيكتي لأطعم أهلي وجيراني وأهل داري، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أعِدْ نُسُكاً)، وأجيب عن الاستدلال بالحديث: بأن المقصود بيان شرط الأضحية المشروعة، وأنه لا بد من مراعاة الوقت الذي تجزئ فيه، فهو كما لو قال لمن صلى راتبة الضحى مثلا قبل طلوع الشمس إذا طلعت الشمس فأعد صلاتك.
سِنُّها المعتبر: حددت السنةُ أسنان بهيمة الأنعام التي تجزئ في الأضاحي، عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تذبحوا إلا مُسِنَّةً إلا أن يَعْسُرَ عليكم ، فتذبحوا جَذَعَةً من الضأن) أخرجه مسلم، والمُسِنَّة: بضم الميم ، وكسر السين، والنون المشددة، وهي الكبيرة بالسن، فمن الإبل ما تم له خمس سنين ، ومن البقر ما تم له سنتان ، ومن الغنم ما تم له سنة ، وهذا هو الثني من بهيمة الأنعام، قال الإمام النووي: وأجمعت الأمة على أنه لا تجزئ من الإبل والبقر والمعز إلا الثَّنِي.
ويستثنى من الغنم الضأن فتجوز التضحية به إذا كان جذعاً، وهو ما تم له ستة أشهر، وظاهر الحديث أنه لا يجزئ الجذع من الضأن إلا عند تعسر المسنة إما بفقدها أو العجز عن ثمنها، لكن حمله الجمهور على الاستحباب، فقالوا تجزئ الجذعة من الضأن ولو مع وجود الثنية، لأدلة أخرى تدل بمجموعها على جواز التضحية بالجذع.