ما هي ضوابط الحد من ممارسة نشاط التمويل لغير المرخص لهم
أمر ملكي بوضع ضوابط تضمن الحد من ممارسة نشاط التمويل لغير المرخص لهم
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمراً ملكياً يقضي بوضع ضوابط تضمن الحد من ممارسة نشاط التمويل لغير المرخص لهم وفق نظام مراقبة شركات التمويل. وتكفل تلك الضوابط دقة رصد المخالفين وتسريع محاكمتهم وإيقاع العقوبات المقررة عليهم لحماية الاقتصاد، والمنع من استغلال احتياجات العموم بتمويلهم بطرق غير نظامية.
وأوضح وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني أن الضوابط الجديدة ستسهم في الحد من استغلال تعثر المدينين بتمويلهم بطرق غير نظامية، لا تراعي وضع المدين الائتماني ومدى قدرته على الوفاء، وتحمّله أعباء مرتفعة بتمويل لا يخضع لرقابة وإشراف الجهة المختصة. وأضاف أن الأمر الملكي تضمن الربط الإلكتروني مع مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” لإنفاذ موجبه ووضع الآليات والترتيبات اللازمة بالشراكة بين الجهتين. يُذكر أن نظام مراقبة شركات التمويل يحظر مزاولة أي من نشاطات التمويل إلا بعد الحصول على ترخيص نظامي، كما يحظر على أي شخص غير مرخص له أن يستعمل ما يدل على مزاولتها أو ما يوحي بمعناها.