0 تصويتات
في تصنيف اسلاميات بواسطة (2.8مليون نقاط)
هل تجوز زكاة الفـطر ان انفقها على المحتاجين فلوسا بمقدار ثمن الصاع الذي انفقه عليهم؟ اجابة أسئلة فتاوى إسلامية

مرحبا بكم في موقعنا موقع الداعم الناجح نرحب بكل زورنا المحترمين وان شاء الله تجدون حلول أسئلة فتاوى إسلامية على موقع الداعم الناجح

إجابة السؤال هل تجوز زكاة الفـطر ان انفقها على المحتاجين فلوسا بمقدار ثمن الصاع الذي انفقه عليهم؟

2 إجابة

0 تصويتات
بواسطة (2.8مليون نقاط)
ويكون حل السؤال هو:
لا يجوز دفع النقود بدلاً من الطعام في صدقة الفـطر ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج الطعام في صدقة الفـطر ، وقدره بالصاع مما يدل على تعينه وعدم إجزاء القيمة.
وفي إمكان الفقير أن يبيعها بعد قبضه لها وينتفع بثمنها في حاجاته.
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
0 تصويتات
بواسطة
إجابة السؤال هل تجوز زكاة الفـطر ان انفقها على المحتاجين فلوسا بمقدار ثمن الصاع الذي انفقه عليهم؟

اسئلة متعلقة

مرحبًا بك إلى حلول، حيث يمكنك طرح الأسئلة وانتظار الإجابة عليها من المستخدمين الآخرين.
...